responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 199

وفي معناها ما رواه موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (ع) قال:

«لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود»

[1]، إلى غير ذلك ممّا ورد في معناهما.

ومن الواضح أنّ النسبة بينهما وبين ما سبق من الروايات الدالّة على المطلوب نسبة العموم المطلق فتخصّص بها.

الطائفة الثانية: ما دلّ على عدم الجواز في خصوص المقام، أعني شهادة ثلاثة رجال وامرأتين مثل ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبدالله (ع) قال:

«إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل»

[2].

إن قلت: هذا خاصّ بالرجم وتلك أعمّ منه، فيمكن تخصيصها به، فتجوز شهادة النساء في الجلد ولا تجوز في الرجم.

قلت: بعض تلك الروايات كالصريح في جواز شهادتهنّ في الرجم، مثل ما رواه الحلبي في الصحيح، وكذا الرواية السابعة من هذا الباب، والعاشرة، والحادية عشرة، والخامسة والعشرون، والثانية والثلاثون من هذا الباب. نعم لم يذكر الرجم في قليل منها، وكيف كان فلا شكّ في ترجيح الاولى عليها لكثرتها وتظافر شهرتها رواية وفتوى وموافقة المخالف المذهب أهل الخلاف.

الفرع الثالث: عدم قبول شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء ممّا لم يحك الخلاف فيه عن أحد كما صرّح به في «الجواهر» إلا عن «الخلاف»،


[1]. وسائل الشيعة 359: 27، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 30، والقود بمعنى القصاص، وكأنّه مأخوذ من قولهم: قاد القاتل إذا حمله إلى موضع القصاص.

[2]. وسائل الشيعة 358: 27، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 28 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست