responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185

أوْ أمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ‌[1]»[2]، فإنّ ظاهره تلازم جواز العقوبة والعفو، ومن الواضح أنّ العقوبة حقّ كلّ حاكم من الحكّام الشرعيين فله أيضاً العفو.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في الروايات التي نقلناها تحت عنوان الرقم 8 و 10 ففيهما أيضاً دلالة على العموم.

بقي هنا شي‌ء:

ما المراد من كلمة «الإمام»؟

الظاهر أنّ له معنىً عامّاً في هذه الأبواب يشمل كلّ من له الحكم كما لا يخفى على من سبر هذه الأبواب، فإنّ الإمام بمعنى الحاكم على المسلمين أو القاضي المبسوطة يده، ويشهد له غير واحد من روايات هذه الأبواب مثل قول محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: رجل جنى إلىّ أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال:

«هو حقّك إن عفو عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام»

[3].

فإنّ التعبير فيه بالسلطان تارة وبالإمام اخرى دليل على أنّهما متّحدان معنى، هذا مع أنّ القضاء في الجنايات لا يختصّ بالإمام المعصوم (ع) قطعاً، لقد عثرنا على روايات كثيرة في هذه الأبواب تشتمل على لفظ الإمام، والقرائن تدلّ على أنّ المراد منه هو مطلق الحكّام الشرعيين‌[4].

مضافاً إلى ذلك فإنّ أدلّة النيابة العامّة والولاية المطلقة على مثل هذه الامور


[1]. ص( 38): 39.

[2]. وسائل الشيعة 41: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 18، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة 38: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 17، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 37: 28 و 38 و 43 و 57، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 16، الحديث 4؛ والباب 17، الحديث 1؛ والباب 20، الحديث 4؛ والباب 32، الحديث 1 و 2 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست