responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 177

(مسألة 6): لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب، كان للإمام (ع) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه.

لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب‌

أقول: قال صاحب «الرياض»: «ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب عن موجبه كان الإمام مخيّراً في الإقامة عليه والعفو عنه، رجماً كان أو غيره، بلا خلاف إلا من الحلّي فخصّه بالرجم»[1].

وكلام الحلّي (قدس سره) إشارة إلى ما ذكره في «السرائر» قال: «فإن كان أقرّ على نفسه وهو عاقل حرّ، عند الإمام، ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، هذا إذا كان الحدّ رجماً يوجب تلف نفسه، فأمّا إذا كان الحدّ جلداً فلا يجوز العفو عنه ولا يكون للحاكم الخيار فيه»[2].

وقال صاحب «الجواهر» بعد كلام «الشرائع»: «ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو جلداً» بلا خلاف أجده في الأوّل، بل في محكيّ «السرائر» الإجماع عليه، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً وإن خالف هو فيه‌[3].

واستدلّ له صاحب «كشف اللثام» بامور:

1 سقوط الذنب بالتوبة فيسقط موجبه، أو كما قال صاحب «المسالك»:


[1]. رياض المسائل 435: 13.

[2]. السرائر 444: 3.

[3]. جواهر الكلام 293: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست