responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 157

الأمر الثاني: سلّمنا بعدم قبول الإقرار بالكتابة في حقّ الناطق، أفلا نقبلها من الأخرس أقلًا مع عدم كونها أضعف من إشاراته؟ بل هي أقوى وأظهر وأصرح منها في إبراز ما في ضمير صاحبها، وعدم تصريح الأصحاب بها لا يدلّ على عدم اعتمادهم عليها كما هو ظاهر.

السابع: هل يجب إحضار المترجمين للأخرس‌

لو احتاجت إشارة الأخرس إلى المترجم يكفي فيه شاهدان عدلان كما صرّح به في «الروضة» حيث قال: «ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم، ويكفي اثنان لأنّهما شاهدان على إقرار لا على الزنا»[1].

وصرّح به أيضاً في «كشف اللثام» حيث قال: «ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعاً، ولا يكفي أقلّ منهما لأنّ الترجمة شهادة لا رواية»[2].

أقول: وما ذكراه متين جدّاً، أمّا قبول قول المترجم هنا فلأنّه لا فرق بينه وبين مترجم الألسنة، ولا شكّ في قبول قوله، وإلا انسدّ باب الحكومة فيما إذا اختلف لسان القاضي وبعض المتخاصمين وهذا خلاف سيرة العقلاء بل المتشرّعة منهم.

وأمّا كفاية شاهدين فلمّا مرّ في كلام الشهيد (قدس سره) من أنّهما شاهدان على الإقرار لا شاهدان على الزنا حتّى لم يجز الاكتفاء بهما فالمحكم فيهما عمومات التعدّد في البيّنة وكفاية الاثنين، هذا مضافاً إلى أنّه ليس الإقرار بأقوى من الشهادة، فقد ذكر بعضهم جواز الاكتفاء بشاهدين على الإقرار بالزنا وأرسله إرسال المسلّمات، فتدبّر.


[1]. الروضة البهية 45: 9.

[2]. كشف اللثام 416: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست