responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 151

علم الغيب فليس هذا مداراً للتكليف، كما ذكرناه في محلّه، لذا لم يكن عليه عليه آلاف التحيّة والثناء بأس من الذهاب إلى المسجد ليلة 19 رمضان وإن علم بعلم الغيب شهادته (ع) وتمام الكلام في ذلك مستوفي في محلّه وإن كان المراد العلم العادي فهو تحكم.

3 ويمكن الاستدلال وتأييده بمسألة تعدّد الشهود فيما دون الأربعة، فإنّه لاريب في عدم التعزير بمجرّد شهادة اثنين هنا، مع أنّها كافية في مقام إقامة البيّنات والإقرار لا يكون أقوى من الشهادة.

إذن فالأقوى عدم جريان حكم التعزير بما دون الأربعة لا شهادة ولا إقراراً.

الخامس: هل هناك فرق في هذه الأحكام بين الرجل والمرأة؟

لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأحكام كما صرّح به صاحب «كشف اللثام» فقال: «والرجل والمرأة في جميع ذلك سواء»[1].

وقال العلامة (قدس سره): «ويستوي الرجل والمرأة في كلّ ما تقدّم من الإقرار وعدده، وكذا الخنثى والبكر والثيّب»[2].

وقال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف ولا إشكال في ذلك»[3].

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من عدم الخلاف فيه إطلاق الروايات العامّة، مثل ما مرّ من رواية جميل، بناءً على إمكان إلغاء الخصوصية عنها، بعد عدم شمول عنوان الزاني للمرأة، وصريح الروايات الخاصّة التي مرّ ذكرها، بأنّ بعضها واردة في الرجل، وبعضها في المرأة، حتّى الزوجة.


[1]. كشف اللثام 416: 10.

[2]. تحرير الأحكام 221: 2 الطبعة الحجرية.

[3]. جواهر الكلام 283: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست