responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 148

الحدّ على الزاني بمقتضى الفتوى لا يجوز تركه، فكيف بالاحتياط المستحبّ؟

نعم، يتصور الاحتياط في حقوق الناس بأن يحتاط المقذوف مثلًا ويرفع اليد عن حقّه في الموارد المشكوكة.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ إجراء الحدّ في موارد الإقرار ليس إلزامياً، فللحاكم العفو عنه، فالأخذ بالاحتياط إشارة إلى الأخذ بالعفو من ناحية الحاكم، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا التوجيه غير وجيه، لأنّه صرّح في المسألة 6 بأنّ العفو مشروط بالتوبة فلا يصحّ مطلقاً، وإن كان لنا كلام في هذا الاشتراط سيأتي إن شاء الله تعالى.

الرابع: هل يجب التعزير في ما دون الأربعة؟

هل يجب التعزير إذا أقرّ ما دون الأربعة أم لا يجب بل لا يجوز؟

قال صاحب «كشف اللثام» بعد نقل كلام العلامة (قدس سره): «ولو أقرّ من جمع الصفات أقلّ من أربع لم يثبت الحدّ وعزّر» ما نصّه: «وفاقاً للشيخين وابن إدريس»[1].

وهو الموافق لما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) في «المقنعة»[2]، وما أفاده الحلّي (قدس سره) في «السرائر»[3]، وحكى في «الجواهر» في ذيل كلامه تردّد المحقّق الأردبيلي والإصفهاني‌[4].

أقول: ظاهر كلام الفاضل الإصفهاني (قدس سره) في «كشف اللثام» هو عدم التعزير، لأنّه قال بعد ذكر كلام هؤلاء الأعلام (قدس سرهم): «وفيه نظر فإن كان على الحكم إجماع أو نصّ صحيح، وإلا فالأصل البراءة يؤيّده الأخبار الواردة في سماع النبي (ص)


[1]. كشف اللثام 415: 10.

[2]. سلسلة الينابيع الفقهية 23: 23.

[3]. سلسلة الينابيع الفقهية 212: 23.

[4]. جواهر الكلام 282: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست