اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 144
ولا بأس بالاستدلال،
بإطلاق الروايتين مع وضوح المسألة.
نعم، قد
يعارض ذلك كلّه بصحيحة الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:
«من أقرّ
على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة
كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان
إلا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه
الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه ...»