responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144

ولا بأس بالاستدلال، بإطلاق الروايتين مع وضوح المسألة.

نعم، قد يعارض ذلك كلّه بصحيحة الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:

«من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه ...»

[1].

وصرّح في ذيلها بأنّ السرقة وشرب الخمر والزنا كلّها من حقوق الله تعالى.

هذا، ولكن فيها وجوه من الضعف:

1 عدم الفرق فيها بين الحرّ والعبد بمقتضى إطلاقها في حدّ الرجم.

2 ظاهرها أنّ الحدّ في المحصن لا يثبت إلا بالشهود الأربعة لا بالإقرار ولو كان أربع مرّات.

3 التصريح بكفاية المرّة في السرقة، مع أنّ النص والفتوى موافقان في اعتبار التعدّد فيه.

4 الجمع بين الجلد والرجم مع أنّه محلّ كلام.

هذا كلّه مع أنّ الرواية بالنسبة إلى أصل المدّعى مخالف للمشهور، بل الإجماع، إلا من شذّ فلا يصلح للمعارضة قطعاً.

الثالث: أن يكون الإقرار في مجلس واحد

هل يجب أن تكون الإقرارات في مجلس واحد، أو يكفي لو كانت في مجالس متعدّدة؟ وفيه خلاف بين الأعلام.

قال صاحب «المسالك»: «اختلف القائلون باشتراط تكراره أربعاً في اشتراط


[1]. وسائل الشيعة 56: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 32، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست