responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 134

أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين، أو دلّ القاضي عن آثار جرمه وجنايته من كشف جسد المقتول، أو غير ذلك كان له حكمه، ولكن مع ذلك لا يجوز أخذ الإقرار من هذه الطرق إذا لم يعلم بارتكابه واحتمل كونه بريئاً. نعم يجوز في فرض العلم بارتكابه الجناية، جعل تحت الضغط لكشف آثارها، إذا كانت لازمة، لإحقاق الحقوق، كما إذا علم القاضي بأنّه سارق ومع ذلك لا يعترف بمحلّ إخفاء المال، أو شبه ذلك.

نعم، إذا لم يعلم بارتكابه السرقة، أو الجناية ولكن ارتكب بعض الأعمال المحرمة كالدخول في دار الغير بدون إذنه، جاز تعزيره على هذه الامور، وقد يكون هذا التعزير سبباً لإقراره.

والحاصل: أنّه لا يجوز التعزير والتعنيف لمن يحتمل ارتكابه بعض الجرائم الكبيرة أو الصغيرة إلا في مقامات:

الأوّل: ما إذا اعترف بطبيعة الحال بحقّ مثل السرقة وأمثالها، ولكن أخفى محلّ الأموال المسروقة، أمكن تعذيبه لأجل الاعتراف بمحلّها، وهكذا إذا اعترف بالقتل ولم يمكن إحقاق بعض الحقوق بدون كشف الجسد المقتول.

الثاني: ما إذا ارتكب بعض المحرّمات دون السرقة مثلًا بإقراره أو بشهادة الشهود، ولكن لم يعترف بنفس السرقة كما إذا اعترف بدخول دار زيد ليلًا أو نهاراً بغير إذن منه، أو فتح بعض بيوته أو صناديقه المغلقة، بحيث استحقّ التعزير وحينئذٍ يجوز تعزيره لذلك، ويجوز السؤال منه في هذا الحال كي يعترف بوقوع السرقة لو صدر منه ذلك.

ولكن إنّما يجوز ذلك عند إحقاق حقوق الناس، أمّا بالنسبة إلى وقوع الزنا منه أو شرب الخمر أو شبه ذلك من حقوق الله فلا وجه للفحص والسؤال عنها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست