responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 131

القول: فيما يثبت به‌

(مسألة 1): يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار المكره، ولا بإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم.

أقول: أمّا ثبوت الزنا بالإقرار، فهو ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به، ويدلّ عليه الإجماع ظاهراً، مضافاً إلى الأدلّة المطلقة الدالّة على قبول إقرار العقلاء على أنفسهم، أضف إلى الروايات الخاصّة التي ستمرّ عليك، ويؤيّد الجميع بل يدلّ على بناء العقلاء على قبول الإقرار مع عدم الردع عنه بل تأكيده.

أمّا الشرائط الأربعة، فحاصل الكلام فيها أنّ الظاهر كون المسألة ممّا لا خلاف فيها بينهم، بل يظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» كونه كذلك عندهم.

قال صاحب «الرياض»: «ولابدّ من بلوغ المقرّ وكماله بكمال عقله وقصده‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست