responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 110

أنّه ظاهر الأصحاب ولم يحك الخلاف إلا عن الصدوق (قدس سره) فيما عرفت من كلام «كشف اللثام»، وحكى العلامة (قدس سره) في «المختلف» الخلاف عن ابن جنيد وابن أبي عقيل أيضاً حيث قال: قال ابن الجنيد: «والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم، هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين ...» وقال ابن أبي عقيل: «والمحصن الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة ... فقد اتّفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحرّيتها»[1].

هذا، ويرد على هذا القول مضافاً إلى أنّه خروج عن إطلاقات الاستغناء وشبهها من غير دليل صالح لتقييدها ما عدا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) حيث قال:

«وكما لا تحصنه الأمة اليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة»

[2].

وفيه: أنّها معرض عنها بين الأصحاب فتسقط عن الحجّية، مع ما فيها من اشتراط كون المزني بها مسلمة، أو عدم كفاية الأمة وكلّها مخالفة ظاهر الأصحاب، وما عدا إشعار صحيحة اخرى عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) حيث قال:

«النصراني يحصن اليهودية واليهودية يحصن النصرانية

»[3]، فإنّ مفهومها أنّهما لا يحصنان المسلمة، وفيه إشكال واضح لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة وعدم كونها من المفاهيم المعتبرة كما هو ظاهر.

وها هنا مسألة ثالثة وهي أنّه هل يعتبر فيالمزني بها أن تكون مسلمة، فلو كانت ذمّية لا يرجم المسلم الزاني؟ لعلّ ظاهر المنقول عن الصدوق (قدس سره) المخالفة


[1]. مختلف الشيعة 160: 9.

[2]. وسائل الشيعة 71: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 9.

[3]. وسائل الشيعة 75: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 5، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست