responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 104

(مسألة 12): يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول.

حكم الطلاق البائن‌

أقول: ويعلم حكم هذه المسألة ممّا سبق في المسألة السابقة وكأنّ الحكم هنا أيضاً اتّفاقي، ويدلّ عليه:

أوّلًا: أنّه موافق لما يستفاد من النصوص المختلفة الدالّة على أنّ ملاك الإحصان الاستغناء بالحلال عن الحرام وأن يكون له ما يغدو عليه ويروح، وهذا المعنى غير موجود في محلّ الكلام كما هو واضح.

ثانياً: عدم صدق الإحصان عليه لغةً وعرفاً.

ثالثاً: قد عرفت التصريح به في صحيحة يزيد الكناسي وإن المرأة لو تزوّجت في عدّة طلاق ليس لزوجها عليها الرجعة يحدّ حدّ الزاني غير المحصن، وهي وإن كانت واردة في خصوص الزوجة، إلا أنّه يعلم حكم الزوج منه أيضاً بإلغاء الخصوصية.

هذا كلّه في أصل المسألة، أمّا حكمه بعد رجوع المرأة بالبذل وصيرورة الطلاق رجعياً فلو رجع الزوج أيضاً إلى المرأة، ففي «الجواهر» بعد قول المحقّق (قدس سره): «ولو راجع المخالع لم يتوجّه عليه إلا بعد الوطء» ما نصّه: «لأنّها بحكم الزوجة الجديدة»[1].

ومعناه أنّه وإن لم يتحقّق عقد جديد، ولكنّ المفروض أنّ النكاح بطل حكمها


[1]. جواهر الكلام 279: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست