responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

(مسألة 5): كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على‌ زوجها ولو مع يسارها؛ كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غيرها، مطيعة أو ناشزة. وفي المنقطعة إشكال، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً. ولايترك الاحتياط[1] في المطلّقة الرجعية، بل الظاهر كونها عليه.

(مسألة 6): لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج.

(مسألة 7): لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها، ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد، قُدّم عليها.

(مسألة 8): لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته‌[2].

(مسألة 9): لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم كفن المملوك على‌ سيّده، إلّاالأمة المزوّجة، فعلى‌ زوجها.

القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين‌

يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث- في كلّ من الرجل والمرأة- بخرقة للفخذين؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى‌ شبر ونصف، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً- على‌ وجه لايظهر منهما شي‌ء- إلى‌ أن تصل إلى الرُّكبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى‌ جانب الأيمن، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى‌ إليه اللفّ. وجعل شي‌ء من القُطن بين الأليتين على‌ وجه يستر العورتين، بعد وضع شي‌ء من الذريرة عليه، ويُحشى‌ دُبُره بشي‌ء منه إذا خشي خروج شي‌ء منه، بل وقُبُل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى‌ خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة.

ولفّافة اخرى‌ فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً، بل يقوى استحباب لفّافة


[1]- وجوبه لايخلو من تأمّل.

[2]- وإلّا فقبل دفنها يجوز لهم الرجوع إلى عين مالهم.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست