responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى‌، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة. ولو لم تر الدم إلّا اليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه. ولو رأت الثالث ثمّ العاشر يكون نفاسها ثمانية.

(مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة، واستمرّ إلى‌ أن تجاوزها، فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض، ترجع في نفاسها إلى‌ مقدار أيّام حيضها؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة؛ وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر- بالجمع بين وظيفتي النُّفساء والمستحاضة- لاينبغي تركه.

(مسألة 3): يعتبر فصل أقلّ الطهر- وهو العشرة- بين النفاس والحيض المتأخّر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع، ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضاً، بل كان استحاضة؛ وإن كان الأحوطُ إلى الثمانية عشر، الجمعَ بين وظيفتي النُّفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة، كما مرّ. وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلايعتبر فصل أقلّ الطُّهر على الأقوى‌، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر- متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة- يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في العادة.

(مسألة 4): لو استمرّ الدم إلى‌ شهر أو أقلّ أو أزيد، فبعد مُضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضاً، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً، وإلّا فترجع إلى الصفات والتميّز، وإلّا[1] فإلى الأقارب، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدّم في الحيض، فراجع.

(مسألة 5): لو انقطع دم النِّفاس في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على‌ نحو ما مرّ في‌


[1]- قد عرفت عدم الرجوع إلى الأقارب، بل تجعل السبعة حيضاً.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست