responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

(مسألة 7): لو انقطع دمها، فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة، أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبُرءٍ. وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت. وأمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها. والأحوط[1] لمن علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبُرء أو الفترة إعادةُ الطهارة. ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبُرءٍ أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى‌ وإن كان لبُرء.

(مسألة 8): قد تبيّن- ممّا مرّ- حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام. وأمّا بالنسبة إلى‌ سائر الأحكام: فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى‌، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى‌ أو الكبرى‌. والأحوط[2] عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى‌ مع استدامتها، ولا هو مع الغسل في غيرها، خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى‌ في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلًاّ على الأحوط[3]. وأمّا الطواف المستحبّ، فحيث إنّه لايشترط فيه الطهارة من الحدث، لايحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو؛ وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى‌؛ من جهة دخول المسجد لو قلنا به. وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لايحلّ لها إلّابالوضوء فقط في ذات الصغرى‌، وبه مع الغسل في غيرها. والأحوط[4] عدم الاكتفاء بمجرّد الإتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلًاّ. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها.


[1]- والأقوى جواز الاكتفاء بهما لمن علمت بالسعة، ولكن شكّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم‌في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرءٍ، أعادت الطهارة والصلاة.

[2]- والظاهر.

[3]- الأقوى.

[4]- والأقوى.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست