responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 620

(مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكّنه منه؛ بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً، وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه. ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم، وبه تفرغ ذمّته. وهل يجب على الحاكم القبول؟

فيه تأمّل وإشكال. ولو لم يوجد الحاكم‌[1] فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص ويعزله؟ فيه تأمّل وإشكال. ولو كان الدائن غائباً، ولايمكن إيصاله إليه، وأراد المديون تفريغ ذمّته، أوصله إلى الحاكم عند وجوده. وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق. ولو لم يوجد الحاكم، يبقى‌ في ذمّته إلى‌ أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.

(مسألة 4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه، ويجب على‌ من له الدين القبول‌[2].

(مسألة 5): لايتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، ولايصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه‌[3]. وقد مرّ التأمّل والإشكال في تعيّنه بالتعيين- عند امتناع الدائن عن القبول- في المسألة الثالثة.

فلو كان عليه درهم، وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه- وفاءً عمّا عليه- وقبل وصوله بيده تلف، كان من ماله، وبقي ما في ذمّته على‌ حاله.

(مسألة 6): يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات يبقى‌ على‌ حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى‌ مدّة معيّنة، ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ولايلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى‌ صداقها المؤجّل على‌ حاله. كما أنّه لايلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة


[1]- أو لم يقبل، بل لايبعد جواز ذلك حتّى مع وجود الحاكم وقبوله أيضاً، فلاتأمّل فيه، ولاإشكال في أنّ له ذلك، وبه تبرأ ذمّته، وليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه. هذا إذا كان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه.

[2]- إذا حلّ أجله، وإلّا فوجوب قبوله محلّ تأمّل، كما في أصله.

[3]- إلّاإذا أسقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع، كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست