خلط الحنطة بالحنطة
والشعير بالشعير. ومنها خلط ذوات الحبّات الصغيرة بمجانسها على الأقوى، كالخشخاش
بالخشخاش، والدخن والسمسم بمثلهما وجنسهما. وأمّا مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر
عدم الشركة، فيتخلّص بالصلح ونحوه. كما أنّ الأحوط[1]
التخلّص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز واللّوز باللّوز، وكذا الدراهم
والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز. ولا تتحقّق
الشركة لا واقعاً ولا ظاهراً بخلط القيميّات بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب
بعضها ببعض مع تقارب الصفات، والأغنام بالأغنام ونحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو
القرعة.
(مسألة
2): لايجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّابرضا الباقين،
بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرّف جاز للمأذون دون الآذن إلّابإذن صاحبه،
ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً. نعم الإذن في
الشيء إذن في لوازمه عند الإطلاق، والموارد مختلفة لابدّ من لحاظها، فربما يكون
إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله، بل وتردّد أصدقائه ونزول
ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّاأن يمنع عنه كلًاّ أو بعضاً فيتّبع.
(مسألة
3): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم- وهو كون شيء واحد لاثنين أو
أزيد- تطلق- أيضاً- على معنى آخر، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على
المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمّى الشركة العقديّة والاكتسابيّة. وثمرته جواز
تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، وكون الربح والخسران بينهما على
نسبة مالهما. وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي قولهما: اشتركنا، أو قول
أحدهما ذلك مع قبول الآخر، ولايبعد جريان المعاطاة فيها؛ بأن خلطا المالين بقصد
اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به.
(مسألة
4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة؛ من
البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
[1]- هذا الاحتياط استحبابي؛ لكون الشركة هنا
ظاهراً شركة ظاهرية، فيعامل معها معاملةالمال المشترك.