responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 575

كتاب الوديعة

وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ، أو هي‌[1] استنابة فيه. وبعبارة اخرى‌: هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه.

وتطلق كثيراً على المال الموضوع، ويقال لصاحب المال: المودِع، ولذلك الغير: الودعي والمستودع. وتحتاج إلى الإيجاب، وهو كلّ لفظ دالّ على‌ تلك الاستنابة، كأن يقول:

«أودعتك هذا المال»، أو «احفظه»، أو «هو وديعة عندك»، ونحو ذلك، والقبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ. ولايعتبر فيه العربية، بل يقع بكلّ لغة. ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ، والقبول بالفعل؛ بأن تسلم بعد الإيجاب لذلك، بل تصحّ بالمعاطاة بأن يسلّمه للحفظ، وتسلّم لذلك.

(مسألة 1): لو طرح ثوباً- مثلًا- عند أحد، وقال: هذا وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ عليه صار وديعة، وفي تحقّقها[2] بالسكوت الدالّ على الرضا إشكال. ولو لم يقبلها لم يصر وديعة؛ حتّى‌ فيما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وتركه عنده، وليس عليه ضمان حينئذٍ، وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.

(مسألة 2): إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على‌ حفظها، فمن كان عاجزاً


[1]- هذا هو الأصحّ.

[2]- ولو بالسكوت.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست