(مسألة
1): عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغني بالإيجاب عن القبول،
كما إذا وكّل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكّلا ثالثاً، فيقول:
«بعت هذا بهذا»، فإنّ الأقوى[1] عدم
الاحتياج- حينئذٍ- إلى القبول. والأقوى عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة ولو
مع إمكان العربي. كما أنّه لايعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود
عند أهل المحاورة، ك «بعت» و «ملّكت» ونحوهما في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و
«ابتعت» ونحو ذلك في القبول. والظاهر عدم اعتبار الماضويّة- فيجوز بالمضارع- وإن
كان أحوط[2].
ولايعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب؛ إذا كان دالّاً على
المقصود عند أبناء المحاورة، وعُدّ ملحوناً منه، لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام،
كما إذا قال: «بعت» بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء، وأولى بذلك اللغات
المحرّفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.
(مسألة
2): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ» و
«ابتَعتُ»؛ إذا اريد به إنشاء الشراء، لا المعنى المطاوعي، ولايجوز بمثل «قبلت» و
«رضيت». وأمّا إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب، كما إذا قال من يريد الشراء: بعني
الشيء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه بكذا، فالظاهر الصحّة وإن كان الأحوط[3] إعادة المشتري القبول.