responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 437

الثالث: أن لايكون كبيراً جدّاً.

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلايكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط[1]، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً، ولابأس بما كسر قرنه الخارج، ولايبعد الاجتزاء بما لايكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لايكفي على الأقوى‌، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولابأس بشقاق الاذن وثقبه، والأحوط[2] عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لايكون مهزولًا، ويكفي وجود الشحم على‌ ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولًا عرفاً.

(مسألة 9): لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.

(مسألة 10): لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر[3]. نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة، لايكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط[4] الإعادة. ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

(مسألة 11): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة.


[1]- الأولى، وكذا ما بعده.

[2]- لايترك، وكذا ما بعده.

[3]- على الأحوط.

[4]- لابأس بتركه.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست