responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 433

بالمشعر ولو قليلًا، صحّ حجّه‌[1].

(مسألة 4): قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختياريّاً، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريّين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختياريّاً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور. فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما- اختياراً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلًا أو نسياناً- أقسامٌ كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء:

الأوّل‌: إدراك اختياريّهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

الثاني‌: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه؛ عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى‌[2] قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه. ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لايجب عليه الحجّ، إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل. وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث‌: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلّا صحّ.

الرابع‌: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلّا صحّ.

الخامس‌: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلّا بطل على الأحوط.

السادس‌: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛


[1]- بل لاتبعد صحّة حجّ الشخص المذكور ولو لم يدرك عرفة مطلقاً، إلّاأنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال لفراغ ذمّته أعمّ من الحجّ والعمرة المفردة، وفي القابل يعيد حجّه.

[2]- بل الأقوى تعيّنه.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست