(مسألة 21): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا
اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع[1]
أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
(مسألة
22): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى
على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يُترك الاحتياط[2]. ولو شكّ بعده في صحّته- من جهة
الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع- بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل
الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
(مسألة
23): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى
على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل[3]، ولو شكّ في آخر الدور- أو في
الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
(مسألة
24): كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص
وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
(مسألة
25): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد
السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ،
لكن الأحوط[4] فيها
الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
(مسألة
26): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة،
ويستحبّ
[1]- الأحوط أن يستنيب للباقي، ثمّ الأحوط أن
يتمّه بعد رفع العذر، وتستحبّ إعادته.
[2]- بالإتيان إن لم يمض محلّ الشكّ بفوت
الموالاة، وإلّا يعيد.