(مسألة
21): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى[1] أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.
(مسألة
22): لايجب[2] على
النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
(مسألة
23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير
معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن-
أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
(مسألة
24): الأحوط[3] أن
لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب[4] أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل
اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة
25): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن
يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً
وظهراً، ويجب- أيضاً- أن لايلبس القميص وتردّى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار
إلّابلبسهما جاز.
(مسألة
26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة
الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
(مسألة
27): لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز
الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.