responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 406

عدم لبسه إلى‌ آخر الإحرام.

(مسألة 21): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى‌[1] أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.

(مسألة 22): لايجب‌[2] على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

(مسألة 23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى‌ تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

(مسألة 24): الأحوط[3] أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب‌[4] أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.

(مسألة 25): لو اضطرّ إلى‌ لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى‌ به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب- أيضاً- أن لايلبس القميص وتردّى‌ به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.

(مسألة 26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى‌، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

(مسألة 27): لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.


[1]- والأحوط وجوباً.

[2]- بل يجب على الأحوط لبس ثوبي الإحرام؛ وإن كان يجوز لهنّ نزعهما بعد الإحرام وكونهنّ‌في ثيابهنّ المخيطة حتّى حال الإحرام.

[3]- لايترك.

[4]- بل يجب أن يكون منسوجاً، فلايصحّ في مثل اللبد ولو مع صدق الثوب.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست