وكفى عن حجّة
الإسلام، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي
متعمّداً إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول[1] وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ
واجباً عليه.
(مسألة
7): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، يجب
عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من
غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ
وكفى عن حجّة الإسلام.
(مسألة
8): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شيء واحد، وهو أنّ الهدي
واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.
(مسألة
9): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:
أحدها: أنّ في
عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: أنّه
لايكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف
النساء.
ثالثها: ميقات
عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها
الإحرام من تلك المواقيت.
القول في
المواقيت
وهي
المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:
الأوّل: ذو
الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط[2]
[1]- والإتيان بالعمل بقصد الأعمّ من العمرة
المفردة وحجّ الإفراد، ويجوز الاكتفاء به في الواجب وإن كان الأحوط عدمه.
[2]- استحباباً، فالأقوى جوازه حتّى في خارجه؛
من جانبه ومحاذاته، من اليمين أو اليسار.