responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 328

كان صاحب صنعة أو حرفة لايمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

(مسألة 6): إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا، ولكن يقدر على‌ تعلّمها بغير مشقّة شديدة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال، فلايترك الاحتياط[1]. نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلًا به.

(مسألة 7): يجوز لطالب العلم- القادر على التكسّب اللائق بشأنه- أخذُ الزكاة من سهم سبيل اللَّه؛ إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه- عيناً أو كفاية- أو يستحبّ.

(مسألة 8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته، لايجوز له أخذ الزكاة، إلّاإذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته.

(مسألة 9): لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاةً؛ ولو كان ميّتاً بشرط أن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لايجوز. نعم لو كانت له تركة، لكن لايمكن استيفاء الدَّين منها لامتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.

(مسألة 10): لو ادّعى الفقر فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حاله اعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق‌[2] غِناه.

(مسألة 11): لايجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يُستحبّ دفعها على‌ وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً؛ إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها[3].

(مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع‌


[1]- بترك الأخذ، لابوجوب التعلّم.

[2]- الظنّ بالصدق معتبر في خصوص سبق الغنى، وإلّا فمع الجهل بالحالة يجوز الإعطاء حتّى مع عدم الظنّ بالصدق.

[3]- ولم يكن القابض ممّن يكره أخذها لغير الحياء، وإلّا فالأحوط فيه عدم الإعطاء.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست