responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 326

المطلب الثالث‌

كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه- أو بعلًا- وهو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- وهو ما يسقى‌ بالمطر- ففيه العشر، وما يُسقى‌ بالعلاج- بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات- ففيه نصف العشر، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، وإن تساويا- بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما- ففي‌نصفه العشر وفي‌نصفه الآخرنصف العشر. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقاً.

(مسألة 1): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى‌ بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.

(مسألة 2): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على‌ أرض مباحة- مثلًا- عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى‌. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا[1] أخرجه لزرع، فزاد وجرى‌ على‌ أرض اخرى‌، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

وهي ثمانية:

الأوّل والثاني‌: الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لايملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم- لهم ولمن يقومون به- لا فعلًا ولا قوّة، فمن كان ذا اكتساب يموّن به نفسه وعياله على‌ وجه يليق بحاله، ليس من الفقراء والمساكين، ولا تحلّ له‌


[1]- وجوب العشر فيه مشكل، لكنّه هو الأحوط وجوباً.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست