responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل عدم جوازه- حينئذٍ- لايخلو[1] من قوّة، وإنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي. وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنى‌ أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال‌[2]، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله.

(مسألة 1): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لايدّعون ذلك، بل لايبعد شموله لكلّ مستولٍ على‌ جباية الخراج؛ حتّى‌ فيما إذا لم يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة- مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء- وجه لايخلو من قوّة.

(مسألة 2): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين السابقة على‌ زمان التعلّق واللاحقة، والأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- اعتبار النِّصاب قبل‌[3] إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ، ثمّ يخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقي قلّ أو كثر. ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة. والمراد بالمؤونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة؛ ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى‌ لسقيها، واجرة الفلّاح والحارث والحارس والساقي والحصّاد والجذّاذ، واجرة العوامل التي يستأجرها للزرع، واجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينوِ إعطاء اجرتها لمالكها، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجاً


[1]- لاقوّة فيه، نعم الأحوط فيما اخذ من غيرها، الضمان مطلقاً ولو كان الظلم عامّاً.

[2]- والظاهر جواز اعتبار النصاب بعده أيضاً.

[3]- بل بعد إخراجها، نعم اعتباره قبله أحوط، كما في المتن.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست