responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

المسكوك حلية للزينة- مثلًا- فلا تجب الزكاة[1] فيه؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه، كانت المعاملة على‌ وجهها ممكنة أولا.

الثالث‌: الحول، ويُعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره، أو بالسبك ولو بقصد الفرار، لم تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط.

(مسألة 1): يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى‌ بعض- بالنسبة إلى‌ تحقّق النصاب- وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي والروپيّة، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور. وأمّا بالنسبة إلى‌ إخراج الزكاة، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيراً، وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته على الأقوى‌[2]، ولايجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.

(مسألة 2): الدراهم المغشوشة- بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة- لا زكاة فيها حتّى‌ بلغ خالصها النصاب، ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة، والأحوط[3] التصفية ونحوها للاختبار؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه.

(مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.

(مسألة 4): لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا[4]؟ فالأقوى‌ عدم وجوب‌


[1]- إن كان اتخاذه للاحتياج لاللفرار، وإلّا كان الأحوط هو الوجوب إن صدق عليها الدرهم‌والدينار.

[2]- بل الأحوط وجوباً.

[3]- لايترك فيما إذا لم يستلزم الضرر.

[4]- بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى- الوجوب.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست