responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 303

مراعاة أقرب الطرق‌[1] والاقتصار على‌ مقدار الحاجة والضرورة. ويجب‌[2] أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة، بل الأحوط أن لايمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى‌ جوازه. وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال‌[3].

(مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال؛ إذا لم يمكن إيقاعه‌[4] فيه بلا لبث وتلويث، وقد مرّ حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

(مسألة 11): لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه، فلايبعد عدم‌[5] بطلان اعتكافه. وكذا لو جلس على‌ فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى‌ فلايبعد الصحّة، وإن لم يمكن فلايترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل.

(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط- حين النيّة- الرجوع عن اعتكافه متى‌ شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم الزوج من السفر، ولايختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع. ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره؛ بأن يقول: للَّه‌عليّ أن أعتكف؛ بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا، فيجوز الرجوع، ولايترتّب عليه‌


[1]- الأقوى الاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة.

[2]- على الأحوط.

[3]- لاإشكال فيه.

[4]- بل وإن أمكن، كما مرّ.

[5]- بل الأحوط بطلانه فيه وفيما بعده.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست