responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 294

أن يخرج منه، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه.

(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى‌ رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ، ولايجزئ القضاء عن التكفير. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى‌[1] وجوب القضاء فقط.

وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.

(مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر- بل متعمّداً- ولم يأتِ بالقضاء إلى‌ رمضان آخر، وجب عليه- مضافاً إلى‌ كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد. وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى‌ جاء رمضان آخر. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء.

(مسألة 10): لايتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى‌ رمضان الرابع.

(مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلايجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد.

(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. وأمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.

(مسألة 13): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً.


[1]- بل الأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والمدّ، وكذا يكون حكم الصورة الثانية بعد ذلك، دون الاولى.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست