responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 291

كلّ يوم بمُدّ من الطعام، والأحوط مُدّان، عدا[1] الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما- لابولدهما- محلّ تأمّل.

(مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، والأحوط الاقتصار على‌ صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

(مسألة 10): يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك.

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال‌

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي، والتواتر والشياع المفيدين للعلم، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولابتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق؛ في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ.

(مسألة 1): لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة.

(مسألة 2): لايعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده، وكانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. ولايعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف‌[2]، إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف‌


[1]- لاوجه للاستثناء، بل الحكم في الجميع واحد.

[2]- التي كانت مرتبطةً بالواقع.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست