responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 289

الصوم ففي الصحّة إشكال‌[1]، بل عدمها لايخلو من قوّة.

ومن شرائط الصحّة: أن لايكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلايصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى‌. نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، دون النذر المطلق.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافاً إلى‌ ما مرّ- أن لايكون عليه قضاء صوم واجب، ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لايخلو من قُوّة.

(مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام والإيمان. ومن شرائط الوجوب- أيضاً- البلوغ، فلايجب على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار[2]. نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه. والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، فالأحوط الأولى‌ نيّة الصوم وإتمامه.

(مسألة 4): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على‌ صومه وصحّ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلايجب عليه.

(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه؛ على‌ حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، والصيام كالتمام، فيجري هنا


[1]- فلا يترك الاحتياط بالقضاء.

[2]- إلّاأنّه إذا لم يأت بالمفطر فوظيفته الإتمام والقضاء لو لم يتمّ، وكذا فيما لو كمل قبل الزوال‌ولم يتناول شيئاً.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست