responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

المرأة: فإن اقتدت بالرجل فلابأس بالحائل بينها وبينه، ولابينها وبين الرجال المأمومين.

وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة- على‌ فرض المشروعيّة- فمحلّ إشكال.

الثاني‌: أن لايكون موقف الإمام أعلى‌ من موقف المأمومين إلّايسيراً[1]، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لايرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة. ولابأس بعُلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت‌[2]، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط.

الثالث‌: أن لايتباعد المأموم عن الإمام- أو عن الصفّ المتقدّم عليه- بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط أن لايكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام- أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق- أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة[3]، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع‌: أن لايتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط[4] تأخّره عنه ولو يسيراً.

ولايضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده- لطول قامته- بعد عدم تقدّمه في الموقف؛ وإن كان الأحوط[5] مراعاته في جميع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى‌ ركبتيه.

(مسألة 1): ليس من الحائل الظلمةُ والغبارُ المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُّبّاك أيضاً منه، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار، وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لايخلو من قرب، والأحوط[6] الاجتناب.


[1]- لايعتدّ به.

[2]- بل والأزيد منه أيضاً جائز إذا لم يخرج عن المتعارف.

[3]- بل لايبعد الجواز إلى الخطوة التي تملأ الفُرج.

[4]- لايترك.

[5]- لايترك.

[6]- والأقوى.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست