responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

خرج إلى‌ ما دون المسافة، وكان متردّداً في العود إلى‌ محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه، فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لاينبغي تركه؛ وإن كان الأقوى البقاء على التمام‌[1] ما لم يُنشئ سفراً جديداً.

(مسألة 15): لو بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى‌ محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله، قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى‌ حال العزم على العود، ولايجب عليه قضاء ما صلّى‌ قصراً. وأمّا حال العزم فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب‌[2]. وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى‌ في محلّ الإقامة.

(مسألة 16): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة، فالأقوى‌ بطلان صلاته والرجوع إلى القصر؛ وإن كان الأحوط[3] إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بينهما ما لم يسافر.

الثالث من القواطع‌: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، ويُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى‌ أن يمضي ثلاثون يوماً، بل يلحق به- أيضاً- إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على‌ إقامة تسعة اخرى‌ وهكذا، فيقصّر إلى‌ ثلاثين يوماً، ثمّ يتمّ وإن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة.

(مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر[4].


[1]- والاحتياط بالجمع حسن.

[2]- هو الأقوى، مثل ما يليه.

[3]- لايترك.

[4]- وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست