responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 245

ولم يتمكّن من التقليد، وجب عليه الاحتياط بالجمع.

(مسألة 7): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، وجبت الإعادة[1] في الوقت على الأقوى‌، وفي خارجه على الأحوط.

(مسألة 8): الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير[2]، فإذا أراد السير مستديراً يقصّر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة؛ بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها.

ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهكذا، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع مسافة وأكثر.

نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة، وكان من قصده قطعها، وكذا لو لم يكن له مقصد معيّن، ولايدري أيّ مقدار يقطع، كما لو طلب دابّة شاردة- مثلًا- ولم يدرِ إلى‌ أين مسيره، لايقصّر في ذهابه وإن قطع المسافة فأكثر. نعم يقصّر في العود بالشرط المتقدّم.

ولو عيّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق مع الشرط المتقدّم فيه يقصّر. ولو خرج إلى‌ ما دون الأربعة وينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم، وإلّا فلا، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر، ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر، يجب عليه التمام.

(مسألة 9): المدار قصد قطع المسافة- وإن حصل ذلك منه في أيّام- مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر؛ ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه؛ لا من جهة صعوبة السير، فإنّه يتمّ حينئذٍ، والأحوط الجمع.

(مسألة 10): لايعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة


[1]- على الأقوى مطلقاً؛ في الوقت، وفي خارجه.

[2]- الظاهر أنّ المسافة المستديرة داخلة في السفر الشرعي إلّافي بعض الصور، كما لو كانت‌الدائرة حول ما يقرب بالبلد، وفي غيره يصدق السفر، ولا يحتاج إلى مقصد حتّى يلاحظ فيه الذهاب بأربعة فراسخ، فالمجموع إذا كان مسافة يقصّر، والاحتياط بالجمع حسن.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست