responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

فروع:

الأوّل‌: شرائط الجماعة في غير الجُمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛ من عدم الحائل، وعدم عُلُوّ موقف الإمام، وعدم التباعد وغيرها، وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل والإيمان وطهارة المولد والعدالة. نعم لايصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء؛ وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.

الثاني‌: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، وقد يُطلق عليه الأذان الثالث، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر.

الثالث‌: لايحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا؛ ممّا لا تجب الجُمعة فيها تعييناً.

الرابع‌: لو لم يتمكّن المأموم- لزحام ونحوه- من السجود مع الإمام في الركعة الاولى التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على‌ متابعته في السجدتين، ونوى‌ بهما للُاولى‌، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمّت صلاته. وإن نوى‌ بهما الثانية، قيل: يحذفهما ويسجد للُاولى‌، ويأتي بالركعة الثانية، وصحّت صلاته. وهو مرويّ، وقيل: تبطل الصلاة[1]. ويحتمل جعلهما للُاولى‌ إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى‌ بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط[2] الإتمام بحذفهما والسجدة للُاولى‌ والإتيان بالظهر. وكذا لو نوى‌ بهما التبعيّة للإمام.

الخامس‌: صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويُستحبّ فيها الجهر


[1]- وهو الأظهر.

[2]- لايترك.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست