responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 209

الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبها. والأقوى‌[1] عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله.

(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، ولايشترط التعيين‌[2] ولا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.

(مسألة 3): لايجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة- من غير نيّة الأداء والقضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو؛ وإن كان الأقوى‌[3] كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، ولايجب إعادتهما.

(مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب‌[4] القضاء؛ وإن كان الأقوى‌ عدمه.

(مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى‌ على الأقل.

(مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى‌،


[1]- بل الأقوى وجوب قضاء أبعاض التشهّد، خصوصاً الصلاة على النبيّ وآله.

[2]- فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة؛ إذ فيهما لابدّ من‌إتيانهما أداءً، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما.

[3]- لاقوّة فيه.

[4]- الأحوط استحباباً.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست