الصلاة، خصوصاً في
الترك العمدي، وإن كان الأقوى عدم وجوبها. والأقوى[1]
عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله.
(مسألة
2): لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ،
ولايشترط التعيين[2] ولا
ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق
منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً
أيضاً.
(مسألة
3): لايجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لايجب التشهّد والتسليم في
السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة
المطلقة- من غير نيّة الأداء والقضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط
إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها
كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو؛ وإن كان الأقوى[3] كونها قضاءً ووقوع التشهّد
والتسليم في محلّهما، ولايجب إعادتهما.
(مسألة
4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد
الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب[4]
القضاء؛ وإن كان الأقوى عدمه.
(مسألة
5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على
الأقل.
(مسألة
6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى،
[1]- بل الأقوى وجوب قضاء أبعاض التشهّد، خصوصاً
الصلاة على النبيّ وآله.
[2]- فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة
والتشهّد من الركعة الأخيرة؛ إذ فيهما لابدّ منإتيانهما أداءً، وبعد التسليم يأتي
بباقي الأجزاء المنسية منهما.