responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

صحيحاً[1]، وإن خرج عنه لايجوز في الصلاة ردّه.

(مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه، والأحوط[2] عدم قصد القرآنيّة، بل عدم جوازه قويّ.

(مسألة 5): لو سلّم على‌ جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط[3] له عدم الردّ إن كان غيره يردّه، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم، وشكّ في أنّه قصده أم لا، لايجوز له الجواب.

(مسألة 6): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها؛ بمعنى‌ رفع الصوت به على المتعارف؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه. وإذا كان المسلّم بعيداً لايمكن إسماعه الجواب، لايجب جوابه على الظاهر، فلايجوز ردّه في الصلاة، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى‌ رفع الصوت يجب رفعه، إلّاإذا كان حرجيّاً، فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط. وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان. وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة، لايبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف، وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة.

(مسألة 7): تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب، فلايجوز تأخيره على‌ وجه لايصدق معه الجواب وردّ التحية، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى‌ ذلك الحدّ سقط، فلايجوز في حال الصلاة ولايجب في غيرها، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى‌ ذلك الحدّ، فكذلك لايجوز[4] فيها ولايجب في غيرها.


[1]- والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[2]- بل لايترك الاحتياط بإتيانه بقصد القرآنية.

[3]- الأقوى عدم جواز الردّ حينئذٍ.

[4]- بل يجب في حال الصلاة، فضلًا عن غيرها، ولكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء في‌الصلاة.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست