responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

والسكون- في كلمة واحدة، مثل «جآء» و «سوء» و «جي‌ء» و «دآبّة» و «ق» و «ص». وكذا ترك الوقف على المتحرّك، والوصل مع السكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف «يرملون»؛ وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شي‌ء ممّا ذكر.

(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات- مثل‌ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ و كُفُواً أَحَدٌ- غير مضرّ، بل‌[1] لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.

(مسألة 15): يجوز[2] قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ و مَلِكِ يَومِ الدِّينِ‌، ولايبعد أن يكون الأوّل أرجح، وكذا يجوز في‌ الصِّراط أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي‌ كُفُواً أَحَدٌ وجوه أربعة: بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولايبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.

(مسألة 16): من لايقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولايستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولايجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط[3] الائتمام مع الإمكان.

(مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة[4]، ولايبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء، وصورته:

«سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّهُ واللَّهُ أكبر». وتجب المحافظة على العربيّة. ويجزئ مرّة واحدة، والأحوط الأفضل التكرار ثلاثاً، والأولى‌ إضافة الاستغفار إليها. ويجب‌


[1]- بل بعيد، كما أنّ الأحوط عدم قراءة مَلِك‌ في‌ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌.

[2]- الأحوط قراءة مالِكِ‌ و الصِّرَاط بالصورة المتعارفة؛ أي‌ مَالِكِ‌ وبالصاد.

[3]- الأقوى.

[4]- لكلّ من الإمام والمأموم والمنفرد، فلا أفضلية في البين.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست