responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 160

فشرع في قضائهما مقدِّماً للثانية على الاولى‌ فتذكّر. بل الأحوط[1]- لو لم يكن الأقوى‌- أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائيّة.

ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ‌[2] إلّاإذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإنّ في استحبابه تأمّلًا، بل عدمه لايخلو من قوّة.

ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:

أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة اخرى‌، وبلغ النصف أو تجاوز.

ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة واقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.

(مسألة 13): لايجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتّى‌ فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها وأتى‌ بالحاضرة، ولايجوز العدول عنها إليها. وكذا لايجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه، فبان في الأثناء إتيانه، لم يجز له العدول إلى العصر، وإذا عدل في موضع لايجوز العدول، لايبعد القول بصحّة المعدول عنه‌[3] لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى‌ بغير عنوانه بعنوانه.

(مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين، فتبيّن أنّه لم يصلِّ الأوّلتين، صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً. وليس هذا من باب العدول ولايحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لايعتبر فيها القصد، بل المدار على‌ ما هو الواقع.


[1]- لا بأس بتركه في غير المترتّبتين.

[2]- بناءً على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة، كما سيأتي بحثه في القضاء، وإلّايجب.

[3]- لو لم يأت بشي‌ء من الأجزاء مع نيّة العدول.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست