responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

فهو، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة.

(مسألة 25): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد، ولايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد، يبني‌[1] على الصحّة.

(مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز[2] له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.

(مسألة 27): يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر؛ ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم.

(مسألة 28): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على‌ ملازمة التقوى‌؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.

(مسألة 29): تزول صفة العدالة- حكماً- بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر[3] على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

(مسألة 30): إذا نقل‌شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من‌تعلّم منه.

(مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها[4]، ولم يتمكّن- حينئذٍ- من‌


[1]- لو لم يكن الشكّ في الصحّة مسبّباً عن عدم التفاته إلى الحكم، وإلّا يشكل، فيرجع إلى ما مرّ من التفصيل في صحّة عمله وبطلانه.

[2]- لو لم يكن عالماً بعدم الالتفات، كما مرّ آنفاً.

[3]- الأقوى عدم زوالها بمطلق ارتكاب الصغائر.

[4]- ولايمكن الاحتياط فيها، وإلّا فهو المتعيّن. ولوبنى وكان مطابقاً للواقع صحّ ولو لم يقصدالسؤال بعد الصلاة، كما يصحّ لو كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب أو يجوز تقليده.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست