responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 124

النجس ثمّ على الثوب لايحكم به؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّةٍ تسري إلى‌ ملاقيه.

(مسألة 3): لايحكم بنجاسة شي‌ء ولابطهارة ما ثبتت نجاسته، إلّاباليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين. وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال‌[1]، فلايترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. ولايثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً، ولابالشكّ إلّافي الخارج قبل الاستبراء، كما عرفته سابقاً.

(مسألة 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه، فلايجب الاجتناب‌[2] عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك. وفي حكم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال إذا وقعت على‌ موضوع واحد، وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال، فلايترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى‌ لدى الشاهدين.

(مسألة 5): لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب.

(مسألة 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها- من ثياب الزوج أو المولى‌ أو ظروف البيت- كفى‌ في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه. نعم يُستثنى‌ من الكلّيّة المتقدّمة قول المولى‌ بالنسبة إلى‌ عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى‌ نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا، بل عدم اعتباره لايخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.

(مسألة 7): لو كان شي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا. كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على‌ قول ذي اليد عند التعارض. هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو


[1]- الظاهر عدم الإشكال فيه إذا حصل الوثوق والاطمئنان بشهادته.

[2]- بل الأحوط الاجتناب، إلّاأن يكون خروجه على نحو لا يكون تحت قدرته.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست