والأحوط تولية
الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته. هذا كلّه فيمن
ليس[1] له ذراع،
وإلّا تيمّم بها وبالموجودة. والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة، بعد
المسح بها، وبالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الاولى. وكذا الكلام في
الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، وهو مقدّم على مسح الجبهة
على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على
ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.
(مسألة
5): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ
الممسوح تحت الماسح، نعم لاتضرّ الحركة اليسيرة فيالممسوح إذا صدقكونه ممسوحاً.
القول في
أحكام التيمّم
(مسألة
1): لايصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها؛ وإن علم بعدم
التمكّن منه في الوقت على إشكال، والأحوط- احتياطاً لايترك- لمن يعلم بعدم
التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشيء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة
مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لايخلو من[2]
قُوّة.
وأمّا بعد
دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لاينبغي
ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم[3]
بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولايعيد ما صلّاه بتيمّمه
الصحيح بعد ارتفاع العذر؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه.
(مسألة
2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل
وقت صلاة اخرى، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّامع العلم بارتفاع العذر في
آخره،
[1]- الحكم هو ما عرفت ولو كان له ذراع مطلقاً،
فلامورد للتفصيل الذي ذكره.