اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 9
المقدّمة
اعلم أنّه
يجب على كلّ مكلّف[1] غير بالغ
مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات- من عباداته ومعاملاته[2]
ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف
موارد الاحتياط، ولايعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط
من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.
(مسألة
1): يجوز العمل بالاحتياط[3] ولو كان
مستلزماً للتكرار على الأقوى.
(مسألة 2):
التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين.
نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه- وإن لم يصدق عليه
عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.
(مسألة
3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين
اللَّه، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها- جاهاً ومالًا-
على الأحوط[4]. وفي
الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً
لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».
[3]- وإن كان الأولى- إن لميكن متعيّناً- ترك
العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد؛ لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما
للشارع، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة، والعمل به
مستلزم لتركهما.