responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 9

المقدّمة

اعلم أنّه يجب على‌ كلّ مكلّف‌[1] غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات- من عباداته ومعاملاته‌[2] ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولايعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.

(مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط[3] ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى‌.

(مسألة 2): التقليد هو العمل مستنداً إلى‌ فتوى‌ فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه- وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.

(مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى‌ تحصيلها- جاهاً ومالًا- على الأحوط[4]. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».


[1]- وجوباً عقلياً.

[2]- وكذا في عادياته، كما يأتي.

[3]- وإن كان الأولى- إن لم‌يكن متعيّناً- ترك العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد؛ لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما للشارع، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة، والعمل به مستلزم لتركهما.

[4]- بل لايخلو عن وجه وجيه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست