responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 78

طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القُطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة، فإنّ الأولى‌ أن تكون بُرداً أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلّي فيها، وأن يُخاط على الاولى‌ بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى‌ على‌ كلّ ثوب منه شي‌ء من الكافور والذريرة، وأن يكتب على‌ حاشية جميع قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ عليّاً والحسن والحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى‌ آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الكبير. نعم الأولى‌- بل الأحوط- أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً. والأولى‌ للمباشر للتكفين- لو كان هو المغسّل- الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

القول في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذَكَراً كان أو انثى‌، ولايجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، والأقوى‌ جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء، وإن كان الأوّل أولى‌.

وكيفيّته: أن يمسح الكافور على‌ مساجده السبعة، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط. ولايبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومفاصله به، والأولى الإتيان به رجاءً، ولايقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى‌ عند الضرورة.

(مسألة 268): لايجب مقدار معيّن من الكافور في الحَنُوط، بل الواجب المسمّى‌ ممّا يصدق معه المسح به. والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعيّ، ودونه درهم، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى‌ منه دُفن بغير حَنُوط.

(مسألة 269): يستحبّ خلط كافور الحَنُوط بشي‌ء من التربة الشريفة، لكن لايمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست