responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 627

فالظاهر استحقاق حصّته، وإلّا فمحلّ إشكال.

(مسألة 2109): يجوز أن يشترط للعامل‌[1]- مع الحصّة من الثمر- شيئاً آخر من نقد وغيره، وكذا حصّة من الاصول مشاعاً أو مفروزاً[2].

(مسألة 2110): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك، وللعامل عليه اجرة مثل عمله حتّى‌ مع علمه بالفساد شرعاً. نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاجرة[3] حتّى‌ مع جهله بالفساد.

(مسألة 2111): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة، وبطلت المساقاة- من جهة اشتراط مباشرته للعمل- انتقلت حصّته إلى‌ وارثه، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب.

(مسألة 2112): المغارسة باطلة[4]، وهي أن يدفع أرضاً إلى‌ غيره ليغرس فيها؛ على‌ أن يكون المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، وسواء كانت الاصول من المالك أو من العامل. وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض، فإن تراضيا على الإبقاء بالاجرة أو لا معها فذاك، وإلّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع، وعليه أرش النقص إن‌


[1]- وكذا العكس

[2]- بالشرط أو على نحو الجزئية

[3]- بل يستحق الاجرة أيضاً لاحترام عمل المسلم بعد العلم بعدم كون ذلك من المتبرّع المسقط للُاجرة له أو الشك فيه والرضا بالعقد الفاسد أو بالعقد المتضمّن لعدم الاجرة ليس رضاً بعمل بلا اجرة فإنّ الحيثية ملحوظة بمعنى كون المتشخّص منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لايترتّب عليه ذلك والعمل الصادر منه إنّما هو من حيث إنّه مقتضى العقد الفاسد لا أنّه رضىً منه بالعمل في حدّ ذاته وفي نفسه بلا عوض فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على مقتضاه يعاملا معاملة الصحيح يبقى احترام العمل بنفسه، نعم، مع العلم بالفساد ليس للعالم اجرة المثل ولا الثمرة، بل لابدّ من العمل على العلم على مقتضى إذن العالم وقصده

[4]- من حيث عقد المساقاة؛ للأصل، وقصور أدلّتها عن شمولها، وإلّا فصحّتها ولزومها بما أنّها عقد عقلائي- قضاءً لإطلاق أدلّة العقود وعمومها- لاتخلو من قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست