responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 606

التخلّص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز واللّوز باللّوز، وكذا الدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على‌ نحو يرفع الامتياز. ولا تتحقّق الشركة لا واقعاً ولا ظاهراً بخلط القيميّات بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات، والأغنام بالأغنام ونحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.

(مسألة 2049): لايجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّابرضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرّف جاز للمأذون دون الآذن إلّابإذن صاحبه، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً. نعم الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، والموارد مختلفة لابدّ من لحاظها، فربما يكون إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله، بل وتردّد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّاأن يمنع عنه كلًاّ أو بعضاً فيتّبع.

(مسألة 2050): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم- وهو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد- تطلق- أيضاً- على‌ معنى‌ آخر، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمّى الشركة العقديّة والاكتسابيّة. وثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، وكون الربح والخسران بينهما على‌ نسبة مالهما.

وهي عقد يحتاج إلى‌ إيجاب وقبول، ويكفي قولهما: اشتركنا، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، ولايبعد جريان المعاطاة فيها؛ بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به.

(مسألة 2051): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة؛ من البلوغ‌[1] والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.

(مسألة 2052): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّافي الأموال‌[2] نقوداً كانت أو عروضاً، وتسمّى‌


[1]- الظاهر عدم اعتباره وكفاية الرشد، كما مرّ في البيع

[2]- في حصر الصحة في الأموال تأمّل وإشكال، ولاتبعد الصحّة في كلّ مورد يمكن أن تتحقّق الشركة العقدية فيه عرفاً في المنافع والوجوه والمفاوضة والأعمال؛ قضاءً لبناء العقلاء وعموم آيتي الوفاء بالعقود وتجارة عن تراض وغيرهما من عمومات العقود والشروط والمعاملات، وما في« الجواهر» من الإشكال في التمسّك بالآيتين باختصاصهما بما ثبت التكسّب به شرعاً.( جواهر الكلام 26: 296)

ففيه: مضافاً إلى منافاة ذلك لتمسّكه وتمسّك غيره من الفقهاء قديماً وحديثاً بعمومهما في المعاملات والعقود، كما يظهر للمراجع إلى« الجواهر» وغيره، ولو في مبحث واحد منها، إنّه يكون مخالفاً لظاهر الآيتين، فإنّهما عامّتان شاملتان لجميع العقود حتّى ما سيحدث في الأزمنة المستقبلة. والاستدلال للحصر بالإجماع كما في« الخلاف» و« الغنية» و« السرائر» و« المختلف» و« التذكرة» و« الرياض» وغيرها، ففيه، ما لايخفى، من كونه في مسألة اجتهادية لاتعبّدية؛ لما في« الخلاف» من الاستدلال على بطلان شركة الأبدان بإجماع الفرقة وأخبارهم، وعلى بطلان شركة الوجوه والمفاوضة بعدم الدليل على صحّتها، وأنّ انعقاد الشركة حكم شرعي محتاج إلى دلالة شرعية و بالنهي عن الغرر، ومن استدلال« الرياض» على البطلان في الثلاثة بعد نقله الاجماع من عدّة من الكتب الفقهية ك« الغنية» و« الانتصار» و« المختلف» وغيرها، بقوله:« وهو الحجة مضافاً إلى الأصل وحديث نفي الغرر والضرر مع عدم دليل على الصحّة من كتاب أو سنّة سوى الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وهو ليس على ظاهره في الشركة؛ لأنّها من العقود الجائزة كما سيأتي إليه الإشارة»( رياض المسائل 9: 322) ومع كون المسألة ذات اجتهادات كثيرة واسعة، التمسّك فيها بالإجماع وإن كان محصلًا، كما ترى فضلًا عن كونه منقولًا، هذا مع ما يظهر من« مجمع الفائدة والبرهان» الترديد في أصل الإجماع، ففيه:« ولايظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع فإن كان فهو وإلّا فلا مانع».( مجمع الفائدة والبرهان 10: 193)

ولقد أجاد في تحقيقه وجزمه بعدم الدليل على البطلان سوى الإجماع كما يظهر للمتأمّل في أدلّتهم وممّا يؤيد الصحّة في جميع أنواع الشركة أنّها بعد ما كانت عقلائية، احتياج الردع لمثل تلك البناء على أدلّة واضحة ظاهرة لا مثل نفي الغرر والضرر ممّا لايكون ملازماً مع جميع أنواع الشركة، مضافاً إلى كون دلالتهما بالإطلاق لا بالظهور اللفظي والصراحة، نعم، لابدّ من رعاية نفي الخطر والضرر بتعيين المدّة وغيرها في الشركة كغيرها من العقود، فإنّ المعاملات الغررية الخطرية مضافاً إلى كونها منهية بنفي الغرر والضرر ليست بعقلائية كما لايخفى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست