responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 59

بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه‌تعالى‌. ويُكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

فصل في الاستحاضة

والكلام في دمها وأحكامها:

دم الاستحاضة- في الأغلب- أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ. وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة، ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، فهو استحاضة؛ على‌ إشكال في الكلّيّة[1]. وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط. وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن- حينئذٍ- قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلابدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض.

وأمّا أحكامها: فهي ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:

فالاولى‌: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يثقبها[2] ويظهر من الجانب الآخر. وحكمها: وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها[3].

والثانية: أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولايسيل منها إلى الخرقة التي فوقها. وحكمها:- مضافاً إلى‌ ما ذُكر[4]- أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ‌


[1]- الكلّية تامّة والإشكال غير وارد

[2]- المعيار في القليلة تلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها، والمتوسّطة تلوّثها مع الغمس من دون السيلان إلى الخرقة

[3]- بل لايخلو عن قوّة

[4]- غير الوضوء منه، فإنّ الأغسال مطلقاً مجزئة عن الوضوء، وأنّ« أيّ وضوء أنقى من الغسل»؟ وبذلك يظهر عدم وجوب الوضوء زائداً على الغسل في الثالثة أيضاً

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست