responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 556

كتاب الإجارة

وهي: إمّا متعلّقة بأعيان مملوكة- من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها- فتفيد تمليك منفعتها بالعوض، أو متعلّقة بالنفس- كإجارة الحرّ نفسه لعمل- فتفيد غالباً تمليك عمله للغير باجرة مقرّرة، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع، لا الإرضاع.

(مسألة 1890): عقد الإجارة: هو اللفظ المشتمل على الإيجاب- الدالّ بالظهور العرفي على‌ إيقاع إضافة خاصّة، مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض- والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض. والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلًا بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها. ولايعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان.

ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع. والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها- وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة- وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي‌الإضافة الخاصّة- وتسلّم الغير لها بهذا العنوان. ولايبعد تحقّقها في القسم الثاني- أيضاً- بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.

(مسألة 1891): يشترط في صحّة الإجارة امور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر والمستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست