responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 554

«روشن» آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فيه لايخلو من قوّة. نعم لو كان الثاني أعلى‌ بكثير؛ بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأوّل بحسب العادة- من جهة التشميس ونحوه- لابأس به.

(مسألة 1883): كما يجوز إحداث «الرواشن» على الجادّة، يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها؛ سواء كان له باب آخر أم لا، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها؛ إن لم يكن معتمداً على‌ حائط غيره مع عدم إذنه، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات اخر- كالوقاية عن الحرّ والبرد، والتحفّظ عن الطين وغير ذلك- فالظاهر وجوب الرجوع إلى‌ حاكم الشرع فيتّبع نظره، وفي جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها- حتّى‌ مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة- وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى‌ مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه- بحيث يُؤمن من الثقب والخسف والانهدام- إشكال إن كان جوازه لايخلو من قُرب.

(مسألة 1884): لايجوز لأحد إحداث شي‌ء- من «روشن»، أو جناح، أو بناء ساباط، أو نصب ميزاب، أو فتح باب، أو نقب سرداب، وغير ذلك- على الطرق غير النافذة إلّابإذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أم لا. وكذا لايجوز لأحد من الأرباب إلّابإذن شركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على‌ إحداث شي‌ء من ذلك، صحّ ولزم سواء كان مع العوض أم لا. ويأتي- إن شاء اللَّه- في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق.

(مسألة 1885): لايجوز لأحد أن يبني بناءً على‌ حائط جاره، أو يضع جذوع سقفه عليه، إلّا بإذنه ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته، وإن استُحبّ له مؤكّداً. ولو بنى‌ أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم- كالشرط والصلح ونحوهما- لم يجز له الرجوع. وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرّخصة، فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعاً، وأمّا بعد ذلك فلايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي؛ ولو بالإبقاء مع الاجرة، أو الهدم مع الأرش وإن كان الأقرب‌[1] جواز الرجوع بلا أرش.

(مسألة 1886): لايجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه- ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة


[1]- بل الأقرب عدم جواز الرجوع ولو مع الأرش

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست