responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 552

(مسألة 1875): يجوز أن يصالح الشريكان: على‌ أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه.

(مسألة 1876): يجوز للمتداعيين- في دين أو عين أو منفعة- أن يتصالحا بشي‌ء من المدّعى‌ به أو بشي‌ء آخر؛ حتّى‌ مع إنكار المدّعى‌ عليه، ويسقط به حقّ الدعوى‌، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد الدعوى‌. لكن هذا فصل ظاهريّ ينقطع به الدعوى‌ ظاهراً، ولاينقلب الواقع عمّا هو عليه، فلو ادّعى‌ ديناً على‌ غيره فأنكره فتصالحا على النصف، فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه، لكن إذا كان محقّاً بقيت ذمّة المدّعى‌ عليه مشغولة بالنصف؛ وإن كان معتقداً لعدم محقّيّته، إلّاإذا فرض أنّ المدعي صالح عن جميع ماله واقعاً، وإن كان مبطلًا واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر، إلّا مع فرض طيب نفسه واقعاً، لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الكاذبة.

(مسألة 1877): لو قال المدّعى‌ عليه للمدّعي: صالحني، لم يكن هذا إقرار بالحقّ؛ لما مرّ من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار. وأمّا لو قال: بعني أو ملّكني، فهو إقرار بعدم كونه ملكاً له، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي فلايخلو من إشكال.

(مسألة 1878): لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ولآخر ثوب قيمته ثلاثون واشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر، وإن تضايقا فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة- كما إذا اشترياهما للمعاملة- بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عينهما- لا الماليّة- فلابدّ من القرعة.

(مسألة 1879): لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره، فتلف مقدار لايدرى‌ أنّه من أيّ منهما، فإن تساوى‌ مقدار الدراهم منهما- بأن كان لكلّ منهما درهمان مثلًا- فلايبعد أن يقال: يحسب التالف عليهما، ويقسّم الباقي بينهما نصفين. وإن تفاوتا: فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر، أو يكون أقلّ من كلّ منهما.

فعلى الأوّل: لايبعد أن يقال: يعطى‌ للآخر ما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً، يعطى‌ صاحب الدرهمين درهماً، ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست